Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 236

  1. كتاب النكاح
  2. انتشار حرمة الرضاع بالسعوط والوجوه

وروت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: لا تحرم المصة ولا المصتان (¬١). فلما نص على الاثنتين دل على أن الثلاث تحرم، ولأنه سبب يوقع تحريمًا لا يختص وجوده من الزوجين فوقف على الثلاث كالطلاق ولا يلزم عليه التحريم بالوطء واللعان لأنه يختص وجوده من الزوجين.

انتشار حرمة الرضاع بالسعوط والوجوهٍ:

١٧٥ - مسألة: في الوجور والسعوط هل يتعلق به التحريم؟

فنقل محمد بن الحكم لا يتعلق به التحريم وإنما يتعلق بالإرتضاع من الثدي وهو اختيار أبي بكر. وقال الخرقي والوجور كالرضاع، وكذلك السعوط.

وجه الأولى: أن اللبن حصل في جوفه من غير ارتضاع فلا يتعلق به التحريم دليله لو وصل من جرح في بدنه وما لداه صحيحًا.

ووجه الثانية: وهو أصح قول النبي ﷺ: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم (¬٢) وهذا موجود في الوجور، ولأنه عدد مخصوص من لبن مخصوص حصل في الجوف في وقت مخصوص على وجه يغذي فتعلق به التحريم

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 236 (Shamela #13246, hlm. urut 645)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.