Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 197

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر الولد المنفي بالقذف في اللعان

اختيار الخرقي وأبي بكر ولا يختلف الرواية أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج وحده.

ووجه الأولى: قول النبي ﷺ: المتلاعيان لا يجتمعان أبدًا (¬١)، فقد منع من اجتماعها باللعان وهما بعد الفراغ من اللعان متلاعنان فمن قال: هما مجتمعان ما لم يحكم الحاكم فقد ترك الخبر، ولأنه لما لم يصح البقاء على النكاح بعد التلاعن دل على أن الفرقة قد وقعت بينها، ألا ترى أنه لما أنه لما لم يصح البقاء عليه بعد الرضاع ووطء المرأة دل على وقوع الفرقة بينها؟

ووجه الثانية: ما روى أن النبي ﷺ لاعن بين العجلاني وامرأته قال: "إن أمسكتها فقد كذبت عليها فطلقها ثلاثًا (¬٢) " فأقره النبي ﷺ على هذا ولم ينكر عليه، فلو كانت الفرقة وقعت كان الطلاق محالًا فلما أقره على الطلاق ثبت أن الزوجية كانت باقية، ولأن سبب هذه الفرقة تفتقر إلى الحاكم، فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم كفرقة العتيق، ولأنه سبب يفتقر إلى لفظ الشهادة فوجب أن لا يكون له حكم ينضم إليه حكم الحاكم. دليله الشهادة على سائر الحقوق.

ذكر الولد المنفي بالقذف في اللعان:

١٤٠ - مسألة: إذا قذفها ونفي الولد فهل عليه أن يذكر الولد في اللعان؟

قال الخرقي: يذكره. وقال أبو بكر - في كتاب الخلاف - ليس عليه ذلك.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 197 (Shamela #13246, hlm. urut 606)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.