Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 151

  1. كتاب النكاح
  2. طلاق المخيرة إذا اختارت نفسها في المجلس متراخيا عن التخيير

تحت عبد كان لها الخيار فإذا اختارت زوجها لم يكن فرقة، كذلك هاهنا.

طلاق المخيرة إذا اختارت نفسها في المجلس متراخيًا عن التخيير:

٨٧ - مسألة: إذا خيرها فاختارت نفسها في مجلسها، فهل يقع الطلاق أم لا؟

فنقل أبو الحارث: لها الخيار ما دامت في مجلسها، أو تأخذ في حديث آخر غير ما كانا فيه.

وقال الخرقي: إذا خيرها فاختارت فراقه في وقتها وإلا فلا خيار لها، وظاهر كلامه أن الخيار يجب أن يكون عقب التخيير، فإن تراخى سقط خيارها، وإن كان في المجلس.

ووجه قوله: أنها لم تختر نفسها عقب التخيير فلم يصح خيارها كما لو اختارته بعد المجلس، ولأن الخيار قبول منها والقبول يجب أن يكون عقب الإيجاب لأنه جواب عنه.

والوجه: في أنه يصح الاختيار: إجماع الصحابة، وروى عن عمر وعثمان أنهما قالا: أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس ولم يحدثا حدثًا فأمرها إلى زوجها (¬١)، وفي لفظ آخر عن عمر: "إذا خير امرأته فلم تقض في مجلسها فليس بشيء (¬٢). وعن جابر: "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها (¬٣) ".

وعن ابن مسعود: "إذا جعل أمر امرأته إليها فافترقا من مجلسهما فليس لها (¬٤)، ولأنها اختارت نفسها في مجلسلها فصح اختيارها كما لو اختارته عقب التخيير.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 151 (Shamela #13246, hlm. urut 560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.