Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 122

  1. كتاب النكاح
  2. النساء اللاتي يعتبر بهن مهر المثل

ووجه الرواية الثانية: وأنه يجب مهر المثل ما روى عبد الله بن عتبة عن عبد الله عبد الله بن مسعود أنه أتى في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يفرض لها فقال: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط فقام أناس من أشجع منهم أبو الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق كما قضيت ففرح بذلك وقال: الحمد لله الذي وافق قضائي قضاء رسول الله ﷺ (¬١) ولأن الموت يستقر به المسمى فجاز أن يستقر مهر المثل كالدخول وكل مهر كمل بالدخول كمل بالموت كالمسمى.

النساء اللاتي يعتبر بهن مهر المثل:

٥٧ - مسألة في مهر المثل هل يعتبر بنساء عصباتها دون نساء أرحامها أم يعتبر بجميع نساء أهلها؟

فنقل إسحاق بن إبراهيم: لها مهر نسائها مثل أمها وأختها وعمتها وبنت عمتها. فظاهر هذا أنه يعتبر بنساء العصبات والأرحام جميعا فنساء العصبات مثل أخواتها وبنات الإخوة وعماتها وبنات الأعمام وبنات أعمام الأب، ونساء الأرحام الأمهات وأخواتهن وهن الخالات وبناتهن وخالات الأم والأخوات من الأم.

ونقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها إلا أن تكون امرأة جليلة فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 122 (Shamela #13246, hlm. urut 531)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.