Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 102

  1. كتاب النكاح
  2. الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد

ونقل حرب أنه لا يجوز له ذلك ولا تختلف الرواية في الحر إذا كان تحته حرة أنه لا يجوز له العقد على أمة.

وجه الأولى: أنها مساوية له فلم يكن من شرط جواز نكاحها عدم الحرية قياسًا على الحرة.

ووجه الثانية: أن تحته حرة فلم يجز له التزويج بالأمة قياسًا على الحر (¬١).

نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة:

٣٢ - مسألة: في الحر هل يجوز له أن يعقد على أكثر من أمة إذا كان يخاف العنت ولا يجد طولًا لحرة؟

فنقل حرب عنه: أذهب إلى حديث ابن عباس: لا يتزوج إلا واحدة (¬٢). ونقل أبو طالب عنه: إن خشي العنت تزوج أربعا وهو اختيار الخرقي. وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنه مقيم على نكاح فلم يجز له التزويج بالأمة كما لو كان تحته حره.

ووجه الثانية: أن كل جنس جاز التزويج بواحدة منه جاز له التزويج بأربع كالحرائر ولأنه له أن يتزوج بأمة فكان له التزويج بأكثر كالعبد.

الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد:

٣٣ - مسألة: إذا عقد الحر على الحرة والأمة عقدًا واحدًا.

فنقل منصور: يثبت نكاح الحرة ويفارق الأمة.

ونقل محمد بن حبيب لفظين: أحدهما مثل هذا والثاني يبطل العقد فيهما جميعًا.

قال أبو بكر: ويتخرج وجه آخر إن كان يخاف العنت بنكاح الحرة منفردة أن يصح النكاحان جميعًا ذكره في كتاب العنت.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 102 (Shamela #13246, hlm. urut 511)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.