خمس نسوة وجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها فلما كان الجمع من طريق العدد يختص بالنكاح كذلك الجمع الآخر.
الجمع بين بنتي العم في النكاح والوطء بملك اليمين:
٢٧ - مسألة: (¬١) هل يكره الجمع بين بنتي عم في عقد النكاح والوطء بملك اليمين؟
فنقل ابن منصور أنه سأل أحمد: هل يكره الجمع بين بنتي عم؟ فقال: لا. ونقل حرب عنه: قلت لأحمد يكره الجمع بين بنتي عم أو بنتي خال. قال: نعم للقطيعة.
وجه الرواية الأولى في نفي الكراهية نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (¬٢)، وقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين (¬٣))، فلما خص النبي بالأختين والعمة والخالة دل على أن ما عدا ذلك غير منهي عنه ولا ممنوع عنه.
ووجه الثانية: أنه إنما حرم الجمع بين الأختين لما يؤول إلى قطع الرحم من التباغض والتحاسد وهذا المعنى موجود هاهنا.
تحريم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها:
٢٨ - مسألة: إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟
فنقل أحمد بن أصرم والمزني: أنها لا تحل له.