Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 79

  1. كتاب النكاح
  2. ما يجوز النظر إليه من المخطوبة

فظاهر هذا أنه ينظر إلى ما يظهر في العادة من الوجه واليدين والقدمين وهو اختيار أبي بكر قال في كتاب الخلاف: ولا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة، وقال في رواية حرب ومحمد بن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها فإن كانت عجوزًا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك، فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده لأنها لو كانا عورة لم يبح النظر إليها، وإن كانت عجوزًا.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن القصد من النظر ليتأمل المحاسن. والوجه مجمع المحاسن فيجب أن يكتفي بذلك عما زاد عليه ولأن ما عدا ذلك عورة فيجب أن لا يجوز النظر إليه قياسا على مغابن البدن.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أوقع الله في قلب أحدكم خطبة إمرأة فله أن ينظر إليها كي (¬١) يؤدم بينها (¬٢) ".

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 79 (Shamela #13246, hlm. urut 488)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.