Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 67

  1. كتاب الطهارة
  2. افتراش جلود النمور والسباع

فصل: فإن قلنا: لا يطهر بالدباغ فدبغت، فهل يجوز الانتفاع بها في اليابسات دون المائعات؟ على روايتين إحداهما لا يجوز، نص عليه في رواية حنبل فقال: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه، وكذلك نقل صالح عنه قال: كل ما لا يؤكل لحمه من ذي ناب من السبع فلا يفترش.

افتراش جلود النمور والسباع

٧ - مسألة: وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج فقال: أكره ذلك كله، وكذلك نقل الميموني في الثعلب، لتعظيم الحرمة فلا يلبس لأنه سبع، والرواية الثانية يجوز نص عليه في رواية أبي الحارث فقال: لا يصلي في أهب السباع وإن دبغت وأما اللباس فأرجو.

وجه الأولى ما تقدم من حديث ابن عكيم، وأن النبي ﷺ نهى أن ينتفع من الميتة بجلد ولا عصب (¬١)، هذا عام.

وروى أبو المليح عن المليح عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن جلود السباع (¬٢)، وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (¬٣)، ولأنه جلد ميتة فأشبه قبل الدباغ، ولأن الله تعالى حرم الميتة على الإطلاق.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 67 (Shamela #13246, hlm. urut 48)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.