دخول الحج في السبيل الذي تصرف الزكاة فيه:
٦ - مسألة: هل الحج من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه … ؟
فنقل حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم: لا يعطى في الحج. ونقل الميموني وعبد الله والمروذي يعطى في الحج والعمرة وهو اختيار الخرقي.
وجه الأولى: أن كل صنف (من أهل الصدقة يأخذها إما لحاجتهم إليها كالفقراء والمساكين وابن السبيل أو لحاجتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة قلوبهم كذلك هذا الصنف (¬١)) فوجب أن يكون بهذه الصفة وهذا إنما يكون في المجاهدين فإن الصدقة تدفع إليهم فيدفعون الكفار عنا فأما إذا دفع (¬٢) في الحج فإنه لا يكون دفعًا إلى من يحتاج إلينا ولا إلى ((¬٣) من نحتاج إليه.
ووجه الثانية: وهي أصح ما روي أن رجلًا وقف ناقة في سبيل الله (فأرادت امرأته أن تحج فقال لها رسول الله ﷺ اركبيها: فقالت: إنما وقفها زوجي في سبيل الله (¬٤)) وروي عن أم عطية (¬٥) قالت: يا رسول الله نذرت أن أجعل ناقتي في سبيل الله فقال: اجعليها في الحج (¬٦) - ولأن الحج سفر يتعلق وجوبه بالمال فجاز أن يكون من السبيل أو فجاز صرف الصدقة إليه كالجهاد.
شراء عدة الجهاد من الزكاة:
٧ - مسألة: هل يجوز أن يشتري الكراع والسلاح من الزكاة ويصرفه إلى الجهاد ..... ؟
فنقل بكر بن محمد وهارون بن عبد الله: يعطى ثمن الفرس ولا يتولى هو