Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 45

  1. كتاب الوصايا
  2. شراء عدة الجهاد من الزكاة

دخول الحج في السبيل الذي تصرف الزكاة فيه:

٦ - مسألة: هل الحج من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه … ؟

فنقل حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم: لا يعطى في الحج. ونقل الميموني وعبد الله والمروذي يعطى في الحج والعمرة وهو اختيار الخرقي.

وجه الأولى: أن كل صنف (من أهل الصدقة يأخذها إما لحاجتهم إليها كالفقراء والمساكين وابن السبيل أو لحاجتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة قلوبهم كذلك هذا الصنف (¬١)) فوجب أن يكون بهذه الصفة وهذا إنما يكون في المجاهدين فإن الصدقة تدفع إليهم فيدفعون الكفار عنا فأما إذا دفع (¬٢) في الحج فإنه لا يكون دفعًا إلى من يحتاج إلينا ولا إلى ((¬٣) من نحتاج إليه.

ووجه الثانية: وهي أصح ما روي أن رجلًا وقف ناقة في سبيل الله (فأرادت امرأته أن تحج فقال لها رسول الله ﷺ اركبيها: فقالت: إنما وقفها زوجي في سبيل الله (¬٤)) وروي عن أم عطية (¬٥) قالت: يا رسول الله نذرت أن أجعل ناقتي في سبيل الله فقال: اجعليها في الحج (¬٦) - ولأن الحج سفر يتعلق وجوبه بالمال فجاز أن يكون من السبيل أو فجاز صرف الصدقة إليه كالجهاد.

شراء عدة الجهاد من الزكاة:

٧ - مسألة: هل يجوز أن يشتري الكراع والسلاح من الزكاة ويصرفه إلى الجهاد ..... ؟

فنقل بكر بن محمد وهارون بن عبد الله: يعطى ثمن الفرس ولا يتولى هو

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 45 (Shamela #13246, hlm. urut 457)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.