Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 43

  1. كتاب الوصايا
  2. دفع الزكاة إلى المكاتب

دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم في حال عز الإسلام:

٣ - مسألة: هل يجوز أن يتألف المشركون في وقتنا هذا على الإسلام بدفع الزكاة إليهم .... ؟

فنقل أبو طالب وإبراهيم بن الحارث: جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ونقل حنبل لا يجوز، وأن حكمهم قد انقطع اليوم.

وجه الأولى: أن المؤلفة من أحد الأصناف فكان حكمهم باقيًا بعد النبي ﷺ دليله الفقراء والمساكين والعاملون ولأن المعنى الذي كان (الرسول ﷺ) يعطيهم (¬١) (من أجله) قبل وفاته موجود بعد وفاته فيجب أن يعطيهم.

ووجه الثانية: أن عمر وعثمان وعليًا ما كانوا يعطون المؤلفة شيئًا (¬٢) ولأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن يتألف له من يكف شره من المشركين (¬٣) أو يرجى إسلامه منهم.

دفع الزكاة إلى المكاتب:

٤ - مسألة: هل يجوز أن يدفع الزكاة إلى المكاتب .... ؟

فنقل الأثرم: لا يجوز.

ونقل المروذي وغيره: الجواز وهو أصح.

وجه الأولى: أنه ناقص بالرق فلم يجز دفع الزكاة إليه كالعبد.

ووجه الثانية: قوله تعالى: "وفي الرقاب" (¬٤). ولأن المكاتب غارم بسبب مباح فجاز الدفع إليه دليله الحر الغارم.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 43 (Shamela #13246, hlm. urut 455)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.