Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 37

  1. كتاب الوصايا
  2. الإسهام للكافر إذا غزا مع المسلمين

للقتال فلا فرق بين أن يقتله وهو لابسه وبين أن يكون الدرع والجوشن بيده في أنه يستحقه.

ومن قال: لا يكون من السلب فوجهه أن القتل حصل وهو نازل عن فرسه فلم يكن من السلب كما لو كان غلامه (¬١) يقوده خلفه.

الإسهام للكافر إذا غزا مع المسلمين:

٦ - مسألة: في الكافر إذا غزا مع المسلمين هل يسهم له … ؟

فنقل أبو طالب وابن إبراهيم وابن منصور: يسهم له وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال وصاحبه، ونقل أبو الحارث لا يسهم له ولكن يرضخ له.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (¬٢) وهذا عموم ولأنه بالغ ذكر حضر الوقعة فأشبه المسلم ولأن كفره نقص في دينه فلم يحرمه السهم كفساق المسلمين.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس أن النبي ﷺ استعان بيهود من بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم (¬٣) ولأنه ليس من أهل الجهاد ولأنه لا يصفو قلبه مع أهل دين الله تعالى فيجب أن لا يسهم له.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 37 (Shamela #13246, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.