يختار - (¬١) وروى مالك بن عبد الله قال: قال عمر: من ها هنا من أهل الشام. قال: قلت: أنا. قال: أبلغ معاوية أن إذا غنمتم غنيمة تجزأ خمسة أسهم فاكتب على سهم منها: لله ثم أقرع حيث ما وقع فليأخذه.
وروى عاصم بن كليب قال: قدم علي عليّ مال من أصفهان فجزاه سبعة أجزاء فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر ثم جعل على كل جزء كسرة ثم دعا أمراء الأجناد فأقرع بينهم أيهم يعطيه أولا (¬٢).
استحقاق القاتل للسلب بغير شرط الإمام:
٤ - مسألة: هل يستحق القاتل السلب بغير شرط الإمام، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: هو له وإن لم يأذن فيه، وهو اختيار الخرقي ﵀. ونقل حرب: ليس له ذلك إلا أن يكون (¬٣) قتاله بإذن الإمام وهو اختيار أبي بكر الخلال.
وجه الأولى: ما روى أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم خيبر (¬٤): من قتل كافرًا فله سلبه (¬٥).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.