وقال الخرقي في مختصره: مال الفيء مخموس، وبه قال أبو حفص العكبري من أصحابنا وزاد فقال إذا أراد الإمام قسم مال الفيء جزأه خمسة أجزاء بالسوية ثم أقرع عليه بقرعة. يكتب سهم الرسول ﷺ في رقعة وكل سهم في رقعة فإذا وقع بهم الرسول ﷺ على جزء (¬١) قسمه على خمسة، فإن قلنا: لا يخمس، فوجهه أنه مال أخذ بغير قتال ولا إيجاف البخيل فلم يخمس كسائر الأموال المأخوذة (منهم من المباحات وغيرها) (¬٢) وإن قلنا: تخمس فوجهه قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" (¬٣) وهذه الآية نزلت في بني النضير فتحها رسول الله ﷺ صلحًا على أن لهم كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب وما تركوه فهو له، فحملوا ذلك، وتركوا الأرض، فقسمها رسول الله ﷺ على خمسة وعشرين سهمًا (¬٤)
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء
Juz 2, hlm. 33
Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 33 (Shamela #13246, hlm. urut 445)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.