Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 31

  1. كتاب الوصايا
  2. ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع

كتاب الوديعة وقسم الفيء والغنيمة

ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع:

١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد: لا ضمان عليه ونقل حنبل وابن منصور عليه الضمان، ولا تختلف الرواية أنها إن (¬١) ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "ليس على المستودع ضمان" (¬٢) ولأنها وديعة تلفت من حرز مثلها فلم يضمنها كما لو تلفت مع متاعه.

ووجه الثانية: ما روى أنس ﵁ أنه أودع وديعة - فهلكت فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟ فقال: لا، قال

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 31 (Shamela #13246, hlm. urut 443)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.