كتاب الوديعة وقسم الفيء والغنيمة
ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع:
١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد: لا ضمان عليه ونقل حنبل وابن منصور عليه الضمان، ولا تختلف الرواية أنها إن (¬١) ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه.
وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "ليس على المستودع ضمان" (¬٢) ولأنها وديعة تلفت من حرز مثلها فلم يضمنها كما لو تلفت مع متاعه.
ووجه الثانية: ما روى أنس ﵁ أنه أودع وديعة - فهلكت فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟ فقال: لا، قال