Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 23

  1. كتاب الوصايا
  2. تقديم العتق على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها

العطية في المعركة:

٧ - مسألة: فإذا أعطى في حال التحام الحرب هل يعتبر ذلك من الثلث؟

فقال أبو بكر: قد روى صالح أن ذلك من جميع المال وخالفه ابن منصور.

ووجه الأولى: أن المخوف أن يحل ببدنه شيء يخاف منه التلف وهذا (¬١) لم يحل ببدنه شيء وإن التحم القتال فلهذا لم يكن مخوفًا.

ووجه الثانية: أن المخوف (¬٢) ما يخاف معه التلف.

وهذا المعنى موجودها هنا فوجب أن يكون مخوفًا.

تقديم العتق على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها:

٨ - مسألة: إذا وصى بوصايا وفيها عتاقة وعجز (¬٣) الثلث عن جميع (¬٤) ذلك فهل يقدم العتق؟.

فنقل محمد: أن العتق مقدم.

ونقل أبو طالب: أن الكل سواء وهو اختيار الخرقي ﵀.

وجه الأولى أن للعتق من النفود (¬٥) ما ليس لغيره بدليل أن له تغليبًا وسراية فجاز أن يكون له تغليب وسراية ها هنا.

ووجه الثانية: وهو أصح ما روي عن عمر ﵁ أنه قال في الرجل يوصي بالوصية فيها العتق وغيره قال بالحصص (¬٦) ولأن الكل في حال الاستحقاق سواء فيجب أن يتحاصا كما لو كانا من جنس واحد.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 23 (Shamela #13246, hlm. urut 436)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.