Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 12

  1. كتاب اللقطة
  2. مقدار الجعل لرد الآبق

ونقل عبد الله: دينار أو اثنا عشر درهما. ولا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر فله عشرة دراهم.

وجه الأولى: ما روى عمرو بن دينار عن النبي ﷺ قال: "في الآبق أربعون درهما" (¬١).

وفيه ضعف، والصحيح (أنه) عن ابن مسعود فروى عمرو الشيباني أن رجلًا أصاب آبقًا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما (¬٢). وفي لفظ آخر قال: جعالة الآبق أربعون درهما إذا جيء به خارجًا من المصر (¬٣) وعن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درها (¬٤) وعن عمار: إذا أخذه في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذه خارج المصر فله أربعون (¬٥).

من

ووجه الثانية: ما روي عن عمر وعلي أنها قالا دينار أو اثنا عشر درهما إذا أخذ خارج المصر (¬٦) فمن قال بالأولى، قال: ما روي عن ابن مسعود ومعاوية

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 12 (Shamela #13246, hlm. urut 427)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.