ونقل عبد الله: دينار أو اثنا عشر درهما. ولا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر فله عشرة دراهم.
وجه الأولى: ما روى عمرو بن دينار عن النبي ﷺ قال: "في الآبق أربعون درهما" (¬١).
وفيه ضعف، والصحيح (أنه) عن ابن مسعود فروى عمرو الشيباني أن رجلًا أصاب آبقًا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما (¬٢). وفي لفظ آخر قال: جعالة الآبق أربعون درهما إذا جيء به خارجًا من المصر (¬٣) وعن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درها (¬٤) وعن عمار: إذا أخذه في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذه خارج المصر فله أربعون (¬٥).
من
ووجه الثانية: ما روي عن عمر وعلي أنها قالا دينار أو اثنا عشر درهما إذا أخذ خارج المصر (¬٦) فمن قال بالأولى، قال: ما روي عن ابن مسعود ومعاوية
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.