Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 7

  1. كتاب اللقطة

كتاب اللقطة

ملك اللقطة بعد تعريفها:

١ - مسألة: إذا كانت اللقطة عينًا أو ورقًا فعرفها سنة هل يملكها؟ نقل الجماعة: أنه يملكها.

ونقل حنبل: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له وإلا تصدق بها، فظاهر هذا أنه لم يحكم له بملكها بعد الحول والتعريف. قال أبو بكر الخلال: ليس هذا قول أحمد ومذهبه: إن لم يجئ صاحبها فهي له.

وجه الأولى: ما روى سويد بن غفلة عن أبي كعب قال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله ﷺ فقال: عرفها (¬١) حولًا قال ذلك مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع (¬٢) بها (¬٣). فهذا (¬٤) نص في التمليك لأنه قال: استمتع بها.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 7 (Shamela #13246, hlm. urut 422)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.