Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 59

  1. كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر:

١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته.

فنقل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد جواز الوضوء به لأنه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه، أشبه إذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين.

ونقل الصاغاني كلامًا يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الخرقي وهو أصح، لأنه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبًا، أشبه إذا تغير بالباقلاء المغلي.

الطهارة من ماء زمزم:

٢ - مسألة: واختلفت في كراهية الغسل والوضوء من ماء زمزم.

فنقل المروذي روايتين، إحداهما كراهية ذلك، لما روي عن العباس بن عبد المطلب ﵁ أنه قال: لا أحله لمغتسل لكن لشارب حل وبل (¬١)، ولأن النبي ﵇ قال: ماء زمزم لما شرب له (¬٢).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 59 (Shamela #13246, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.