Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 393

  1. كتاب الشركة الوكالة
  2. المضاربة بالعروض

يجوز شراؤه لحصته من المكيل والموزون، وليس هذا الكلام على ظاهره لأنه قد نص على جواز ذلك في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله فقد أجاز بيع من حصته من شريكه من المكيل والموزون، وقوله: ان علما مبلغ كيله لم يجز حتى يكيلاه معناه إذا كان بينهما شركة في طعام فباع حصته من شريكه صبره بغير كيل فإن كان البائع يعلم مبلغ كيل ذلك الطعام لم يجز بيعه صبره، وإن لم يعلم جاز، وهذا بناء على أصل آخر (وهو) (¬١) أن من عرف مبلغ شيء لم يجز بيعه صبره لنهي النبي ﷺ عن ذلك (¬٢) ولأنه إذا علم وكتم فإنه يقصد غبنه فمنع من ذلك كتلقي الركبان.

المضاربة بالعروض:

٩ - مسألة: (¬٣) المضاربة بالعروض هل تصح أم لا؟

نقل إسحاق بن هاني: أنها لا تصح.

ونقل الأثرم: جواز ذلك.

ووجه الأولى أنها نوع شركة فلم تصح على العروض كشركة العنان لا تصح رواية واحدة.

ووجه الثانية أن العروض أعيان مباحة فصح عقد المضاربة عليها كالدراهم والدنانير.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 393 (Shamela #13246, hlm. urut 361)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.