Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 355

  1. كتاب الحج
  2. بيع الحاضر للبادي

بيع حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (¬١) ولأن البدوي إذا حضر البلد على بيع سلعته بسوق يومها اتسع على الناس وابتاعوا رخيصًا، وإذا تولى بيعه حاضر على الإدرار كان فيه تضييق على أهل البلد وهو معنى قوله:

"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". فلهذا كان حرامًا وكان العقد باطلًا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

وأما تلقي الركبان والجلب للابتياع منه قبل دخولها البلد فحرام أيضًا لحديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق (¬٢) وروى وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق واشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (¬٣)، ولأنه إذا تلقاه فاشتراه فقد غره لأنه لا يعرف سعره بالسوق، وقد يسترخصه منه بغبنه فيه لأنه إذا ترك حتى يرد الأسوق اتسع على الناس

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 355 (Shamela #13246, hlm. urut 326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.