قال: "إذا اختلف المتبايعان ولا بينة مع واحد منها والسلعة قائمة تحالفا وترادا" (¬١).
فشرط في التحالف بقاء السلعة، فإذا كانت تالفة فقد عدم الشرط يتحالفا.
تحالف المتبايعين إذا اختلفا في الأجل أو في النقد والنسيئة أو في شرط رهن أو ضمين:
٣٨ - مسألة: فإن اختلفا في الأجل أو في النقد والنسيئة (أو في) شرط رهن أو ضمين هل يتحالفان؟
فنقل ابن منصور لفظين: أحدهما: إذا اختلفا في النقد والنسيئة يكون على البائع اليمين بما ادعى المشتري، ويكون على المشتري يمين بما ادعى البائع، فظاهر هذا وجوب التحالف في ذلك، وقال في موضع آخر: إذا قال البائع بعتك ولي الخيار يومان أو ثلاثة وانكر المشتري فبينة البائع وإلا فالمبيع مسلم، فظاهر هذا أنه لم يوجب (¬٢) التحالف في ذلك ويكون القول قول من ينفيه.
وجه الأولى: عموم قوله ﷺ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا (¬٣) لأنه اختلاف يعود إلى الثمن فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف في قدره.
ووجه الثانية: أنها اختلفا في صفة ملحقة بالعقد فلم يتحالفا كما لو اختلفا البيع بشرط البراءة من العيب فإن القول قول من ينفيه، ولأن القياس