Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 337

  1. كتاب الحج
  2. تفريق الصفقة

أخيك بغير حق) (¬١) وهذا يعم القليل والكثير ولأنه لا يخلو إما أن تكون مقبوضة فتكون من ضمانه أولا تكون كذلك، فإن كانت مقبوضة وجب أن لا يفرق بين الثلث وما دونه كسائر المبيعات وإن لم تكن مقبوضة وجب ألا تكون من ضمانه شيء منها كسائر المبيعات، وقد ثبت أنها في حكم ما لم يقبض بدليل أنها لو أصابها عطش كان للمشتري الخيار، فلو كانت في حكم المقبوضة لم يكن له الخيار، ولأن قبضها على ما جرت به العادة أن تستوفي شيئًا بعد شيء فهو كما لو اكترى دارًا شهرًا فإنه يستوفي المنافع شيئًا بعد شيء ولو هلكت المنافع قبل انقضاء المدة كان ما فات من المنافع من ضمان المكتري كذلك ها هنا، وإذا لم تكن في حكم المقبوض وجب أن يكون ضمان جميعها من مال البائع.

تفريق الصفقة:

٢٦ - مسألة: واختلفت إذا اشترى شيئين في صفقة واحدة وأصاب بأحدهما عيبًا وكانا مما لا ينقص القيمة بتفريقها هل له أن يرد المعيب ويمسك الصحيح؟ على روايتين:

نقل ابن القاسم: أنه لا يرد، ويأخذ الأرش.

ونقل صالح وأبو طالب: له الرد وهو اختيار أبي بكر قال أبو بكر: وكذلك لو ابتاع نفسان من رجل شيئًا مثل العبد والثوب فأصاب به عيبًا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك هل له ذلك؟ على روايتين كما لو كان المشتري واحدًا لعبدين فوجد بأحدهما (¬٢) عيبًا. وعندي أنه إذا كان المشتري اثنين فلأحدهما أن يرد قدر حصته رواية واحدة وإنما الروايتان فيما إذا كان

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 337 (Shamela #13246, hlm. urut 308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.