بانفرادها يحرم النساء (فيها) إذا لم يكن في مقابلها جنس الأثمان فلا يجوز بيع بعضها ببعض نساء ولا إسلام بعضها في بعض من جنس أو جنسين (¬١)، نص على ذلك (¬٢) في رواية جعفر بن محمد وإسحاق بن إبراهيم فقال: لا يجوز ثوب بثوبين نساء، اختلفت الأنواع كالقطن والكتان أو اتفقت.
ونقل حنبل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان، اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسها لأن النبي - ﷺ نهى عن بيع نهى عن بيع الحيوان (بالحيوان) نساء (¬٣) ووجه هذه الرواية، وهي اختيار الخرقي ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إنما الربا في النسيئة (¬٤) وقال: لا ربا إلا في النسيئة (¬٥).
ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (¬٦). ووجه الرواية الأولى، وهي أصح عندي، لأن الأجل أحد وجهي الربا، فلم يحرم في جميع الأموال دليله تحريم
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.