Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 319

  1. كتاب الحج
  2. ربا النسيئة فيما لا يدخله ربا الفضل

بانفرادها يحرم النساء (فيها) إذا لم يكن في مقابلها جنس الأثمان فلا يجوز بيع بعضها ببعض نساء ولا إسلام بعضها في بعض من جنس أو جنسين (¬١)، نص على ذلك (¬٢) في رواية جعفر بن محمد وإسحاق بن إبراهيم فقال: لا يجوز ثوب بثوبين نساء، اختلفت الأنواع كالقطن والكتان أو اتفقت.

ونقل حنبل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان، اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسها لأن النبي - ﷺ نهى عن بيع نهى عن بيع الحيوان (بالحيوان) نساء (¬٣) ووجه هذه الرواية، وهي اختيار الخرقي ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إنما الربا في النسيئة (¬٤) وقال: لا ربا إلا في النسيئة (¬٥).

ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (¬٦). ووجه الرواية الأولى، وهي أصح عندي، لأن الأجل أحد وجهي الربا، فلم يحرم في جميع الأموال دليله تحريم

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 319 (Shamela #13246, hlm. urut 290)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.