Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 301

  1. كتاب الحج
  2. الجزاء في الثعلب

قلنا: لا جزاء فيه، فوجهه ما روى النجاد (¬١) بإسناده عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهم بأسياطنا وعصينا، فقتلناهن، فقلنا ما نصنع ونحن محرمون فسألنا، رسول الله ﷺ فقال: "لا بأس بصيد البحر" (¬٢) ولأن ذكاته ميتتة فلا جزاء فيه دليله السمك، وإذا قلنا يضمن بالجزاء فوجهه، ما روي عن ابن عمر وابن عباس في الجراد قبضة من طعام (¬٣)، ولأنه صيد يؤكل يعيش جنسه في البر فأشبه الظباء، يبين صحة هذا أن المرجع في صيد البر والبحر إلى المشاهدة، فلما كان الجراد مأواه البر ورعيه وعيشته فيه ثبت أنه من صيده.

الجزاء في الثعلب:

٤٥ - مسألة: واختلفت في الثعلب هل يضمن بالجزاء.

فنقل حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فظاهر هذا أنه لا كفارة فيه، لأنه قد نص على تحريم أكله، وكل حيوان حرم أكله لم يضمن صيده بالجزاء كالسباع.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 301 (Shamela #13246, hlm. urut 272)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.