Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 273

  1. كتاب الحج
  2. من أحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه

"كتاب الحج"

من أحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه:

١ - مسألة: اختلف أصحابنا - رحمة الله عليهم (¬١) - فيمن أحرم بالحج عن غيره وعليه فرض الحج هل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا ينعقد أصلا؟

فقال الخرقي: ينعقد عن نفسه، وهو أصح لما روي في بعض ألفاظ (¬٢) حديث شبرمة: هذه عنك. (¬٣). ومعناه انعقدت عنك، وفي لفظ آخر: إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه، وإلا فلب عن نفسك (¬٤)، فثبت أن الإحرام انعقد عنه، ولأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النية بدليل (¬٥) أنه لو أطلق النية أو قيدها بالنفل انعقدت فرضًا كذلك إذا نواها عن غيره انصرفت إليه.

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف لا تنعقد عنه ولا عن غيره، وحكى في ذلك رواية إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنه قال: إذا أحرم بالضرورة (¬٦) عن غيره لم

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 273 (Shamela #13246, hlm. urut 244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.