Lewati ke konten

الشافي في شرح مسند الشافعي · ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Juz 1, hlm. 336

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الأول في فرض الصلاة وكيفيتها

كتاب الصلاة

وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: في الفرائض وأحكامها

وفيه خمسة أبواب

الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها

وفيه ثمانية فصول

الفصل الأول

في فرض الصلاة وكيفيتها

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد اللَّه يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس، يُسْمَعُ دَوِيُّ صوته ولا يُفْقَهُ ما يقول؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: على غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" وذكر له رسول اللَّه ﷺ صيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا إلا أن تَطَوَّعَ" فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول اللَّه ﷺ: "أفلح إن صَدَقَ".

وأخبرنا الشافعي بالإسناد، قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ وذكر إلى قوله: "إلا أن تطوع" الأولى.

أخرج الرواية الأولى: في كتاب الرسالة (١).

والثانية: في كتاب استقبال القبلة مختصرة.

وقد روى الزعفراني عن الشافعي الرواية الأولى.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 336 (Shamela #13241, hlm. urut 334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.