Lewati ke konten

الشافي في شرح مسند الشافعي · ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Juz 1, hlm. 304

  1. الباب الثامن في الحيض والأستحاضة
  2. الفصل الأول في الحيض
  3. الفرع الأول أقل الحيض وأكثره

الباب الثامن

في الحيض والأستحاضة

وفيه فصلان:-

الفصل الأول

في الحيض

وفيه ثلاثة (١)

الفرع الأول

في أقل الحيض وأكثره

أخبرنا الشافعي قال: أخبرني (٢) ابن عُلَيَّة، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية ابن قرة، عن أنس بن مالك أنه قال: "قرء المرأة، أو قرء حيض المرأة ثلاث أربع، حتى انتهى إلى عشر".

قال الشافعي: وقال لي ابن علية: الجَلْدُ أعرابي لا يعرف الحديث.

هذا الحديث ذكره الشافعي، في كتاب الحيض، أورده على لسان بعض من كلمه في أمر الحيض، فقال: ألست تريد حديث الجلد بن أيوب؟ قال: بلى، فأورد الحديث بإسناده، ثم ذكر أن الجلد ضعيف أعرابي لا يعرف الحديث، قال: وقال -يعني ابن علية- قد استحاضت امرأة من آل أنس بن مالك، فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي، فكيف يكون عند أنس بن مالك ما قلت مِنْ عِلْم الحيض؛ ويحتاجون إلى مسأله غيره فيما عنده فيه علم؟.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 304 (Shamela #13241, hlm. urut 302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.