Lewati ke konten

الشافي في شرح مسند الشافعي · ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Juz 5, hlm. 137

  1. كتاب الجراح
  2. الباب إلأول في تحريم القتل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على محمد وآله

كتاب الجراح

وفيه خمسة أبواب:

الباب الأول في تحريم القتل

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة -وهو يحيى بن حسان- عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير [نفس] " (١).

هكذا أخرجه في كتاب اختلاف الحديث، وعاد أخرجه في كتاب "جراح العمد" بهذا الإسناد ولم يسم الثقة، وقال: ابن سهل بن حنيف وفيه: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".

هذا حديث صحيح، قد أخرجه الترمذي والنسائي وذكر اعتذار عثمان ومناشدته أصحاب رسول الله ﷺ لما عزم مَنْ عَزَمَ على قتْلهِ وحَصَرَهُ في دارهِ.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن أحمد [بن عبدة] (٣) الضبي، عن حماد بن زيد بالإسناد.

وقال: روى حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه.

ورواه القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد فوقفوه على عثمان.

قال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 137 (Shamela #13241, hlm. urut 2286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.