Lewati ke konten

الشافي في شرح مسند الشافعي · ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Juz 4, hlm. 462

  1. كتاب الطلاق
  2. الفصل الأول: في طلاق السنة والبدعة

كِتَابُ الطَّلاقِ

وَفيِه سِتّة فصُولٍ

الفصل الأول: في طَلاقِ السُّنةِ وَالبدعةِ

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله ﷺ قال عمر: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس [فتلك] (١) العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع [عبد الرحمن] (٢) بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر -وأبو الزبير يسمع- فقال: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا فقال النبي ﷺ: مُره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ (٣) في قِبل عدتهن أو لقبل عدتهن"، الشافعي يشك.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد: "أنه كان يقرأها كذلك".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 462 (Shamela #13241, hlm. urut 2113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.