Lewati ke konten

الشافي في شرح مسند الشافعي · ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Juz 1, hlm. 138

  1. الباب الثالث في إزالة النجاسة
  2. الفصل الأول في البول
  3. الفرع الأول: في البول علي الأرض

عمار، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول اللَّه ﷺ، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول اللَّه ﷺ مَهْ مَهْ! قال: قال رسول اللَّه ﷺ لاتزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول اللَّه ﷺ دعاه فقال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هو لذكر اللَّه والصلاة، وقراءة القرآن، -أو كما قال رسول اللَّه ﷺ- قال: وأَمَرَ رجلًا من القوم فجاء بِذَنُوبٍ من ماء فَشَنَّهُ عليه".

وأما النسائي: فأخرجه عن قتيبة، عن حماد [عن] (١) ثابت، عن أنس، مثل رواية مسلم الأولى.

وفي أخرى: عن قتيبة، عن عبيدة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس.

"الأعرابي": منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية الذين لا يحضرون الأمصار ولا يسكنونها، سواء كانوا من العرب أو من غيرهم.

"والعرب": كل من كان أصله عربيًّا، وإن لم يكن في بلاد العرب، كالذين [نزلوا] (٢) بلاد فارس، وغيرهم من الأمم لمَا فتحوها وأولدوا فيها, ولسانهم اليوم عجمي، أو تركي، أو أرمني أو غير ذلك، ولا يتكلمون بالعربية ولا يحسنونها، فهم عرب لأنهم ينتسبون إلى العرب.

وإنما نسب إلى الأعراب وهو جمع، لأنه جمع لا واحد له من لفظه، فَنُزِّلَ منزلة الواحد.

"والذَّنُوبُ": -بفتح الذال المعجمة- الَّدَّلْو العظيمة إذا كانت ملأى ماء،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 138 (Shamela #13241, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.