Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 401

  1. (القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

وعليه من أوصي له بنفقة عمره، فدفعت له نفقة سبعين سنة بالتعمير، ثم زاد عليها عمره؛ في نقض القضاء ورجوعه علي الورثة أو أهل الوصايا، قولان لأشهب وابن القاسم.

وعليه لو كان (أ) مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر، والموصي بعتقه، وقلنا بحريتهما بنفس الموت من غير نظر في الثلث، ثم أجيح المال بعد ذلك؛ ففي إمضاء العتق ونقضه قولان لابن القاسم وأشهب.

وعليه إذا أسلم عبد النصراني -وسيده بعيد الغيبة- فباعه السلطان، ثم قدم فأثبت أنه أسلم قبله، (٥) فقال في الكتاب ينقض البيع، وإن عتق نقض عتقه.

ومن ابتاع أمة ولم يعلم بعيبها حتى كاتبها فأخذ قيمة العيب ثم عجزت، قال بعض القرويين ذلك حكم مضي.

وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باعه بمثل الثمن فأكثر، ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة- وهو بحاله لم يتغير، فأراد رده بالعيب علي بائعه وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع إليه- أن لا يرجع بشيء لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن فأكثر (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 401 (Shamela #132374, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.