وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد (٤). وعليه أيضًا قسمة الشريكين ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي
Juz 1, hlm. 382
Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 382 (Shamela #132374, hlm. urut 396)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.