(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان؟ (١)
وعليه لو باع تمرا (أ) بعد زهوه ثم أقال منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جار لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام (ب) واقتضاء غيره، وإن كانت ابتداء امتنع لأنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلس المشتري لجاز أخذ اليابس اتفاقا لبعد التهمة، (٢) وعليه جوزاها في ذي الطبل، والوظيف، (٣) وبالمنع قال ابن العطار (ج) وبالجواز قال ابن سعيد الهندي (٤).
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 346 (Shamela #132374, hlm. urut 360)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.