(القاعدة الثامنة والسبعون) النظر إلى الجزاف (١) هل هو قبض أم لا؟
وعليه في بيعه قبل قبضه قولان.
(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم (٢)؟
فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه، وعلى الثاني فلا، إذ لا تجرى فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها، ويكون متراخيا في الصرف. وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 307 (Shamela #132374, hlm. urut 321)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.