Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 295

  1. (القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟

(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟

ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت (١)، وعليه الخلاف في غلته، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم النصف (٢) أولًا؟ (أ) والخلاف في نكاحه أمَة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعه إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق في كونه كالخليط، أو كالفائدة (٣)، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا؟ .

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 295 (Shamela #132374, hlm. urut 309)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.