(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا؟ (١)
فيه خلاف، وعليه المضطر إلى الطعام إذا وجب عليه أكل طعام الغير، وجب رفع يد مالكه عنه، هل تلزمه قيمة أم لا؟ (٢). وإجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذي انهدمت بيره وله زرع يخاف عليه، والثمن أقرب إِلى الأصل وأجمع بين القاعدتين؛ ومن ثم قال أشهب: لو قدر الربح قبل الحصول اجتمع تقديران، والتقدير على خلاف الأصل.
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 230 (Shamela #132374, hlm. urut 244)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.