Lewati ke konten

الشامل في فقه الإمام مالك · بهرام الدميري

Juz 2, hlm. 941

  1. باب السرقة

ففيها عن مالك: تقطع رجله اليسرى، ثم أمر بمحوه وقال (١): تقطع يده اليسرى، وبالأول قال ابن القاسم. ومثله من سرق ولا يمين له.

ولو أخطأ إمام أو غيره فقطع اليسرى أجزأ. وقيل: لا، والحد باق. ولو تعمده السارق أجزأ. وقيل: لا. وعلى الإجزاء تقطع رجله اليمنى إن عاد لا اليسرى على الأصح. ولو كرر السرقة فكمرة، وإِنْ مِنْ (٢) متعدد، ويأتي القتل على كحد زنى وشرب خمر لا حد فرية. وتداخلت الحدود (٣) إن اتحد ما يوجبه كشرب وقذف على المنصوص، وإلا تكررت. وقيل: يكفي الأكثر. ولا تسقط غير الحرابة بتوبة وعدالة، وإن مع طول زمان.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 2، ص 941 (Shamela #13234, hlm. urut 893)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.