Lewati ke konten

الشامل في فقه الإمام مالك · بهرام الدميري

Juz 1, hlm. 648

  1. باب التفليس

[باب التفليس]

التفليس: فلس من نقص ماله عن دين حل عليه كأن ساواه فقط على الأظهر، أو فضل ما لا يفي بالمؤجل على المعروف إن طلبه غريم وإن أبى غيره إلا أن يغرمه من ماله أو من الوجود لا إن ساواهما معا إن أعدم عند الأجل، إلا أن يتغير حاله أو يظهر منه إتلافه ويخشى عدمه عنده، ولم يوجد من يضمنه أو يتجر له ولا بمؤجل أو ناقص عما بيده أو الذي بيده مساو للحال، وله مؤجل كمؤجل عليه عدداً أو أجلاً، وهو على مليًّ أو دينه يحل أولاً أو آخراً وهو أكثر (١) عدداً، ولو بيع الآن أو عند الحلول وقاما عليه، أو أجله (٢) قيل: (٣) وهو أقل إلا أنه يرجى بعد قبضه أو يتجر في بقيته بما يفي بدينه أو أراده الحاكم أو المديان دونهم، وحل به ما أجل كالموت على المشهور.

وإن دين كراء على المنصوص، فلو أراد بعضهم تأخير سلعته منع وجبر على ضمها (٤) ورجح قبوله، ولو طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مليٍّ (٥) ويُمَكَّن من أخذ التركة منع (٦)، ولو مكنهم الغريم من ماله (٧) فباعوه واقتسموا، ثم داين غيرهم لم يدخلوا كتفليس حاكم إلا فيما فضل عن دين الثاني أو دين (٨) أو صدقة أو هبة أو وصية أو أرش جناية.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 648 (Shamela #13234, hlm. urut 600)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.