Lewati ke konten

الشامل في فقه الإمام مالك · بهرام الدميري

Juz 1, hlm. 438

  1. باب الإيلاء

باب الإيلاء

الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل: مطلقاً، ولو تعليقاً أكثر من أربعة أشهر أو نصفها لعبد لا كالحر على المشهور، وإن عتق بعد. وهل ولو بزيادة [أ/١٠٢] يوم وهو ظاهرها، أو زيادة مؤثرة، أو قدر التلوم لمن وعد بالفيئة؟ أقوال. وقيل: أربعة أشهر فقط، وعلى المشهور لا يؤمر بالفيئة إلا بعدها، ولا يطلق عليه لمضيها دون زيادة (١).

وشرطه: إسلام، وتكليف، وتصور وقاع منه، لا كافر على المشهور (٢) وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا. ولا صبي ولا (٣) مجنون ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح (٤) على الأظهر، وكذلك السكران والسفيه المولى عليه إن بلغ. والأخرس إن فُهِمَ منه ذلك بإشارة أو كتابة والأعجمى إن آلى بلسانه.

والرجعية كغيرها إن مضت المدة (٥) من يوم الحلف وهي معتدة، فإن طلق عليه بها لم تلزمه أخرى قبل تمامها، وكون اليمين مما يلزم بها حكم بالحنث كحلفه بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو لا راجعتها، أو إن وطئتها حتى أمس السماء (٦) فعلي كذا، أو لا وطئتها حتى تأتيني.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 438 (Shamela #13234, hlm. urut 396)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.