Lewati ke konten

التفسير البسيط · الواحدي

Juz 16, hlm. 119

  1. سورة النور
  2. ٥

قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (١).

وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (٢).

وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (٣).

قوله تعالى ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا﴾ على ما رموهن به ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (٤) ذلك (٥).

﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ يعني الذين يرمون بالزنا ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ المحدود في القذف لا تقبل شهادته.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قال ابن عباس: الكاذبون (٦).

وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (٧).

٥ - ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الآية.

اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:

فذهب كثير (٨) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.

وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 16، ص 119 (Shamela #13231, hlm. urut 9152)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.