Lewati ke konten

التفسير البسيط · الواحدي

Juz 7, hlm. 337

  1. سورة المائدة
  2. ٢٨

٢٨ - قوله تعالى: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ الآية.

يقال في هذا: لِمَ لَمْ يدفع ابن آدم أخاه عن نفسه وإن أدّى إلى قتله؟

قيل: معناه: لئن بدأتني بالقتل فما أنا الذي أبدؤك بالقتل (١).

وهذا يُروى عن ابن عباس (٢) وحُذيفة (٣).

وقال الحسن ومجاهد: إنه كتب عليهم: إذا أراد الرجل قتل رجل تركه، ولم يمتنع منه (٤).

وقال أهل العلم: الدافع عن نفسه يدفع بالأيسر فالأيسر، وليس له أن يقصد القتل، بل يقصد الدفع، ثم إن أتى الدفع على القاتل ولم يمكنه الدفع إلا بقتله جاز ذلك، فمن قصد قتل رجل ظُلمًا فالمقصود إن أراد أن يستسلم للقتل جاز له ذلك (٥).

وكذلك فعل عثمان ﵁ (٦)، وكذلك أمر رسول الله ﷺ (٧) محمد بن مسلمة (٨)، فقال له: "أَلْقِ كُمَّك على وجهك وكن عبد الله

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 7، ص 337 (Shamela #13231, hlm. urut 3972)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.