Lewati ke konten

التفسير البسيط · الواحدي

Juz 4, hlm. 199

  1. سورة البقرة
  2. ٢٢٥

إذا كفرتم، وإنما قيل له (١) لغو؛ لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة (٢).

أعلم الله ﷿ أن الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقى، وأن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور.

وجملة اليمين على مذهب الشافعي، ﵀: قِسْمٌ على الماضي (٣) نفيًا أو إثباتًا مثل أن تقول: والله لقد كان كذا، أو لم يكن كذا. فإن كذب في يمينه متعمدًا فهذه الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وفيها (٤) الكفارة، وإذا (٥) لم يتعمد واستبان الكذب فلا كفارة.

القسم الثاني: اليمين (٦) على المستقبل نفيًا أو إثباتًا، مثل: والله لأفعلن، أو والله لا أفعل، فإن حَنِثَ لزمته الكفارة، وحالة الرضا والغضب سواء (٧).

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي: عزمتم وقصدتم، لأن كسب القلب العقد والنية (٨).

وقال الزجاج: أي: بعزمكم على أن لا تبروا وأن لا تتقوا، وأن

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 4، ص 199 (Shamela #13231, hlm. urut 2029)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.