الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الأيمان والنذور
- مسألة (٥٧٩): ولا كفارة على من حلف باليهودية أو النصرانية أو البراءة من الله أو من الإسلام
- مسألة (٥٨٠): والكفارة واجبة في يمين الغموس
- مسألة (٥٨١): وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها
- مسألة (٥٨٢): ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين، فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا، ويوم
- مسألة (٥٨٣): ولو حلف لا يأكل خبزا فأكل معه التمر حنث
- مسألة (٥٨٤): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها بحيث يمسه الجميع بر في يمينه
- مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر
- مسألة (٥٨٦): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره
- مسألة (٥٨٧): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا
- مسألة (٥٨٨): لو نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو بيت المقدس، لزمه الوفاء بما نذر في أحد القولين