الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب العدد
- مسألة (٤٨٠): الأقراء المحتسب بها هي الأطهار
- مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين
- مسألة (٤٨٢): والحامل تحيض على أحد القولين
- مسألة (٤٨٣): وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين، على أصح القولين، أو بثلاثة أشهر، على القول الثاني
- مسألة (٤٨٤): وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان
- مسألة (٤٨٥): ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين
- مسألة (٤٨٦): وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وإن كانت ذمية أو صغيرة
- مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلان
- مسألة لم يذكرها (٤٨٨): وأكثر مدة الحمل أربع سنين
- مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته
- مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة
- مسألة (٤٩١): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضة