Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب العدد

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٨٠): الأقراء المحتسب بها هي الأطهار
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين
  3. مسألة (٤٨٢): والحامل تحيض على أحد القولين
  4. مسألة (٤٨٣): وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين، على أصح القولين، أو بثلاثة أشهر، على القول الثاني
  5. مسألة (٤٨٤): وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان
  6. مسألة (٤٨٥): ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين
  7. مسألة (٤٨٦): وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وإن كانت ذمية أو صغيرة
  8. مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلان
  9. مسألة لم يذكرها (٤٨٨): وأكثر مدة الحمل أربع سنين
  10. مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته
  11. مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة
  12. مسألة (٤٩١): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضة