Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب اللعان

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٧٣): موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد، وله درء الحد عن نفسه باللعان
  2. مسألة (٤٧٤): وللذمي، والعبد، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته
  3. مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه
  4. [مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد ﵀: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزنا
  5. مسألة (٤٧٧): وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا
  6. مسألة (٤٧٨): ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة
  7. مسألة (٤٧٩): وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها وفاته فاعتدت، ثم نكحت فولدت أولادا، ثم قدم. فرق بينها وبين زوجها الآخر، وألحق الولد بالآخر