الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب اللعان
- مسألة (٤٧٣): موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد، وله درء الحد عن نفسه باللعان
- مسألة (٤٧٤): وللذمي، والعبد، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته
- مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه
- [مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد ﵀: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزنا
- مسألة (٤٧٧): وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا
- مسألة (٤٧٨): ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة
- مسألة (٤٧٩): وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها وفاته فاعتدت، ثم نكحت فولدت أولادا، ثم قدم. فرق بينها وبين زوجها الآخر، وألحق الولد بالآخر