Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الظهار

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٦٧): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين
  2. مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا
  3. مسألة (٤٦٩): وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز
  4. مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك
  5. مسألة (٤٧١): وقدر ما يؤدى للواحد من المساكين من طعام الكفارة مد
  6. مسألة (٤٧٢): وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا، ثم بان أنه كان غنيا، لم يجزئه ذلك على أحد القولين