الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الظهار
- مسألة (٤٦٧): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين
- مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا
- مسألة (٤٦٩): وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز
- مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك
- مسألة (٤٧١): وقدر ما يؤدى للواحد من المساكين من طعام الكفارة مد
- مسألة (٤٧٢): وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا، ثم بان أنه كان غنيا، لم يجزئه ذلك على أحد القولين