الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الصداق
- مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة
- مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان
- مسألة (٤٤٥): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين
- مسألة (٤٤٦): والذي بيده عقدة النكاح هو الأب، على قوله القديم
- مسألة (٤٤٧): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولين
- مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين