Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الصداق

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان
  3. مسألة (٤٤٥): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين
  4. مسألة (٤٤٦): والذي بيده عقدة النكاح هو الأب، على قوله القديم
  5. مسألة (٤٤٧): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولين
  6. مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين