Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الجنائز

Baca bab ini

  1. مسألة (١٨٥): يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه كان أحسن
  2. مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا
  3. مسألة (١٨٧): الزوج يغسل امرأته
  4. مسألة (١٨٨): يمضمض الميت وينشق
  5. مسألة (١٨٩): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفها
  6. مسألة (١٩٠): يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور
  7. مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
  8. مسألة (١٩٢): والشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه
  9. مسألة (١٩٣): ومقتول قطاع الطريق، ومن قتل في دفعه عن نفسه: مغسول مصلى عليه
  10. مسألة (١٩٤): وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة، ويقف خامس بين العمودين في المقدم، ويحملها على كتفه
  11. مسألة (١٩٥): إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليه
  12. مسألة (١٩٦): والمشي أمام الجنازة أفضل
  13. مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
  14. مسألة (١٩٨): وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
  15. مسألة (١٩٩): ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة
  16. مسألة (٢٠٠): ومن فاتته صلاة الجنازة، وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها، صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
  17. مسألة (٢٠١): ويصلى على الغائب بالنية
  18. مسألة (٢٠٢): والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة
  19. مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسه