الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الجنائز
- مسألة (١٨٥): يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه كان أحسن
- مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا
- مسألة (١٨٧): الزوج يغسل امرأته
- مسألة (١٨٨): يمضمض الميت وينشق
- مسألة (١٨٩): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفها
- مسألة (١٩٠): يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور
- مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
- مسألة (١٩٢): والشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه
- مسألة (١٩٣): ومقتول قطاع الطريق، ومن قتل في دفعه عن نفسه: مغسول مصلى عليه
- مسألة (١٩٤): وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة، ويقف خامس بين العمودين في المقدم، ويحملها على كتفه
- مسألة (١٩٥): إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليه
- مسألة (١٩٦): والمشي أمام الجنازة أفضل
- مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
- مسألة (١٩٨): وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
- مسألة (١٩٩): ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة
- مسألة (٢٠٠): ومن فاتته صلاة الجنازة، وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها، صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
- مسألة (٢٠١): ويصلى على الغائب بالنية
- مسألة (٢٠٢): والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة
- مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسه