مَسْأَلَةٌ (٦٠٣): وَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشُهُودِ الزَّوَايَا، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (١).وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اسْتِحْسَانًا (٢). . . (٣).* * *