Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · أبو بكر البيهقي

Juz 5, hlm. 137

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٢٥٩): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب

وَقَصَّرَ بِهِ جَمَاعَةٌ فَأَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.

[٣٦٨٤] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁[رَجُلًا] (١) يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ! وَمَا شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَةً لَهُ، قَالَ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (٢).

[٣٦٨٥] أخبرناه أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، نا الْحَضْرَمِيُّ، نا أَبُو كُرَيْبٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 137 (Shamela #131336, hlm. urut 2091)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.